فيديو1:24:54الدرس الأولدرسالشيخ أ.د / سليمان سليم الرحيليفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) لفضيلة الشيخ أ.د/ سليمان الرحيلي14/08/2013أول 20 من 35 مطابقة1:14:52فهي من المعاملات والتركات اللي هي قسمة الميراث من المعاملات.1:04:26موجودة بعينها وقد تكون في ذمة البائع وفي ذمة البائع اما انها موجودة بحقيقتها ولكنها غائبة فيصفها وصفا يرفع الجهالة والغرض واما ان تكون غير موجودة اصلا وهذه خاصة بالسلم فقط خاصة بالسلام مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة المنفعة ليست عينا ولكنها1:21:49يعرف رأيه. يعني مثلا جاء انسان وقال يا طالب العلم يا شيخ انت تدرس عند المشايخ انا وجدت صورة من البيوع عند في البنك ما حكمها تقول والله انا ما درست هذه المسألة لكن سمعت الشيخ ابن باز مثلا يقول في هذه المسورة بعينها انها حرام ما43:08يتعرف يعني تحتاج الى اعمال ذهن لا تعرف مباشرة تحتاج ان تبذل جهدك في اعمال ذهنك حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية يعني حكم المسائل الفقهية مسألة مسألة مباشرة يعني من نفس القاعدة من لفظ القاعدة تعرف الحكم جاءنا انسان قال يا شيخ انا1:13:51اخوة ان هذا المعنى اعم من المعاملات المالية لذلك يقول بعض الفقهاء المعاملات خمسة المعاوظات المالية والمناكحات والمخاصمات والامانات والتركات المعوظات المالية مثل البيع والاجارة هذه معاملات والمناكحات فالزواج والنكاح من المعاملات والمخاصمات يعني النزاع والقضاء فهو من المعاملات الامانات كالودائع ونحوها.1:09:08ويكون الطرف الاخر مالا او منفعة على التأبيد وهذا لاخراج الاجارة فان الاجارة مبادلة منفعة بمال مؤقتة ليست على التأبيد غير رباء لماذا استثنى العلماء الربا لان المعنى السابق ينطبق على الربا مبادلة مال ولو في الذمة بمال على التأبيد فاحتيج الى اخراجه فقيل غير1:00:10ادق التعريفات في نظري والله اعلم ان البيع مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض مبادلة مال ولو في الذمة وسأشرح هذا مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التأبيد غير ربا ولا قرض10:10ثم يدل على العمل الصالح الذي يكون طريقا الى الجنة وطالب العلم تعرف الملائكة فضله ولذلك تحيطه باجنحتها رضا بما يصنع العلم يشرف الناس فيه بمقدار ما يحصلون منه ليس بنسف ولا مال ولا مقام وانما بمقدار ما يحصلون من العلم ولذا الملائكة تحف طالب14:57شيخ قد اخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وانما الذي يأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من يغترف مما تركه صلى الله عليه وسلم فالفضل عظيم ولما كان فضل العلم عظيما كان شرطه كريما ووزنه ثقيلا فشرط العلم اخلاص لله عز9:12الاعلى يلتمس يسير في طريقه متواضعا يطلب العلم يلتمس هذا العلم ثم انظر من سلك طريقا يلتمس به علما فكل علم نافع دخل في هذا فضله وثوابه ان الله عز وجل ييسر له طريق الجنة وذلك ان العلم ذاته فضيلة وثواب وانه يدل على الفضيلة22:36في دينه والفقه في الدين ان يرزق العبد نية صحيحة وان يتعلم علما صحيحا وان يعتقد اعتقادا سليما وان يعمل عملا صالحا هذا تفسير السلف للفقه ان يرزق العبد نية صحيحة يرزق الاخلاص وان يتعلم علما صحيحا وان يعتقد اعتقادا سليما وان يعمل عملا صالحا28:00ان من خالف الدليل بحسب نظره من الائمة مجتهد معذور مأجور فيعرف للعلماء المعتبرين فظلهم ويعرف للدليل منزلته فلا يترك الدليل من اجل فضل احد ولا يهدر فضل احد ممن له فضل من اجل الانتصار للدليل فهناك طائفتان اخطأتا الطريق في الباب طائفة تزدري الائمة37:43هذا فضل زيادة اذا بقي عندنا وقت في الدورة ولا في الاصل ان شاء الله انا نطرح القاعدة ثم نشير الى الخلاف فيها ومعناها الاجمالي والادلة عليها ونربطها ببعض الصور الواقعة في المعاملات في المعاملات المالية عاصفة ولكن قبل ان نشرع في القواعد نحتاج الى47:45بالشك لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال. العادة محكمة فيها حكم عندما تسمعه تعرفه ينطبق على مسائل كثيرة فليست هناك قاعدة لمسألة ولا مسألتين القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة مما يتعلق بالمدخل في القواعد الفقهية شيء مهم جدا وهو هل القواعد الفقهية حجة يستند اليها هل القواعد الفقهية حجة يستند اليها اختلف54:00لان الامور بمقاصدها فالقصود مؤثرة في العقود المقام الثالث ان تكون القاعدة استقرائية يعني مبنية على تتبع الاحكام وليس لها دليل خاص وهنا يكون حكمها حكم القياس يكون حكمها حكم القياس لا يحتج بها الا اذا فقد الدليل لا يحتج بها الا اذا فقد الدليل29:50او منسوخة والاولى حملها على التأويل فحكم على القرآن والسنة بالمذهب ولم يحكم على المذهب بالقرآن والسنة وكلا الطائفتين اخطأ الطريق الموفق من عباد الله يعرف لائمة الاسلام المعتبرين فضلهم ويحفظ مقامهم ويذب عن اعراضهم ويأخذ بما دل عليه الدليل من اقوالهم مرة كان يناظرني36:36ثم اقرأ المسائل سيمضبط لك الفقه ونحن ان شاء الله عز وجل نحاول ضبط البيوع بذكر القواعد.1:20:56ولتكثر عند المالكية كثيرا عند المتقدمين الواقعات معناها المسائل الواقعة التي تحتاج الى استنباط حكم المسائل الواقعة التي تحتاج الى استنباط حكم ومنها الفتاوى والفتاوى معناها ان ينقل طالب العلم رأي العالم في المسألة بدون ان يقرر الحكم من عنده بمعنى ما درس المسألة ولكن7:29وينظر في حال معلمه وينظر فيما يتعلمه العلم خير كله اوله واخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وفضل العالم على العابد كفضل39:03من باب حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في اكثر من باب اشرح هذا الكلام حكم الحكم يا اخوة نسبة امر الى امر يحتمل الاثبات او النفي نسبة امر الى اخر يحتمل الاثبات او النفي.عرض 18 مطابقات أخرى ↓
فيديو1:03:19الدرس الخامسدرسالشيخ أ.د / سليمان سليم الرحيليفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) لفضيلة الشيخ أ.د/ سليمان الرحيلي16/08/2013أول 20 من 26 مطابقة40:51معينا يصرف لكل واحد في زمن معين فاحدهم يأخذ في شهر والثاني يأخذ في شهر اخر او نحو ذلك اختلفت انظار العلماء فيها فمن اهل العلم من قال انها حرام لانها من باب قرظ جر نفعا واكثر اهل العلم يقولون انها جائزة لانها تعاون على38:54والله اعلم الجواز ما لم يكن فيه ظلم اما اذا لم يكن له مقابل فهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل ولا يجوز كون الانسان فقط يعيش على اكتاف هؤلاء المساكين بدون ان يتحمل شيئا هم يكدون ويعطونهم يعطونه جزءا مما يحصلون فهذا لا يجوز43:15ما ذكر او يدفع فهذا لا يجوز وان افتى بعضهم بجوازه فانه لا يجوز وهو في الحقيقة من صور البيعتين في بيعة هو من صور البيعتين في بيعة.41:56يكون هناك تساوي فكل واحد ينتفع بنفس المنفعة وانما يحرم القرض الذي يجر نفعا لان فيه زيادة القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ان الانسان ياخذ زيادة فيكون ربا اما في مثل هذه الصورة هم عشرة كل واحد يأخذ المال ومنفعة.20:05ما يقول وهز رأسه كانه طيب هذا ما رضي لانه ما علم الرضا فرع العلم فلا بد من العلم بالبيع حتى نقول انه حصل الرضا والركن الثاني الاختيار بان يكون الانسان مختارا الفقهاء يقولون الاكراه يسقط الرضا الاكراه يسقط الرضا انسان عنده سيارة طيبة جاءه41:19البر والتقوى كل واحد منهم يقصد الرفق بصاحبه ولا يقصد منها زيادة يعني كل واحد مقصوده ان يرفقا بصاحبه بحيث يجمع المال فيأخذه واحد منهم في في شهر ولو فرضنا انها من باب القرض الذي جر نفعا فان هذه الصورة لا تحرم لانه ها هنا14:18حسن فدل الحديث على انه لا يحل اكل مال امرئ مسلم الا برضاه كيف يعرف الرضا كيف نعرف انه رضي يعرف انه رضي باللفظ الصريح باللفظ الصريح وكذلك بالسكوت في مقام الحاجة الى البيان لان السكوت في مقام الحاجة الى البيان بيان اعطيكم مثالا احدكم37:50فان كان نظام الدولة يجيز فلا يخلو الامر من حالين الحالة الاولى ان يكون لهذا المال مقابل وهو الظمان لو حصل شيء يترتب عليه هو الظمان وهذا فيما ظهر لي والله اعلم انه يجوز اذا كان نظام الدولة لا يمنع من ذلك ما لم يكن23:19يعني جاء ظالم وقال لرجل تأتيني بمئة الف ريال اليوم او اقتلك المسكين ما عنده مئة الف فذهب فباع بعض ملكه من اجل ان يحصل هذه المئة الف فهل يجوز للمسلم الذي علم بحاله ان يشتري منه لانه يعلم الان انه لولا هذا الاكراه لما42:28والثاني يأخذ المال ونفس المنفعة فلا زيادة ولذلك الذي ظهر لي والله اعلم وقد درست هذه المسألة طويلا ان هذه جائزة ولا حرج فيها هذا غير صحيح وهذا لا يجوز وهذا يجعل الثمن غير مستقر فانه لا يدرى على ما يستقر الثمن هل يستقر على39:21وهو من الظلم الممنوع شرعا نعم على كل حال اذا ملك الانسان منفعتها وكانت لها منفعة يرغب فيها الناس فاخذ مقابل هذه المنفعة فالصحيح انه يجوز.0:00سبحانه وتعالى وهذه القاعدة الحقيقة اكثر من بينها وتكلم عنها واعتنى بها شيخاء الاسلام ابن تيمية وابن القيم فقد يعني ذكرها في عدد من المواطن وبين الشواهد الشرعية لها ننتقل الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض صاغها شيخ16:14يدل على الرضا لاني لو لم اكن راض لابيت ولا ما سكت ومن هذا حديث عروة ابن ابي جعد البارقي حيث اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا له شاة يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فذهب عروة رضي الله1:00:20وكل من يدعوه هو الى الخير يكتب الله لك اجره الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا فالدعوة الى الله شأنها عظيم وكلما تقدم الانسان في السن كان بحاجة الى الاجتهاد في الاعمال الصالحة اكثر فانه يقترب من الموت اكثر وان كان الموت24:09باع او لا يجوز انظروا الى دقة الفقهاء قال الفقهاء اذا علم المسلم انه اذا لم يشتري البيت منه او السلعة منه ان دفع الاكراه فانه لا يجوز له ان يشتريها اذا علم بدلالة ما انه اذا اشترى السلعة منه اذا لم يشتري السلعة منه22:14الرضا طيب هناك مسألة يذكرها الفقهاء في باب البيوع وهي اذا اكره الانسان على شيء فاحتاج لبيع مال لبيع بعظ ماله من اجل ذلك الاكراه انتبهوا هنا الاكراه ليس على البيع الاكراه على شيء اخر لكنه باع من اجل ذلك الاكراه فهل هذا يبطل الرضا24:49يندفع الاكراه. لم يفعل ذلك ما هدد به فانه لا يجوز له ان يشتري السلعة منه اما اذا لم يعلم ذلك فقال كثير من اهل العلم يكره له ان يشتريه ويصح لماذا يكره قالوا لان المسلم يستحب له ان يعين اخاه على دفع هذا الاكراه بدون ان3:01صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فاذا كانت المعاملة بين طرفين فور واحد بمعنى يقصده في قلبه ويذكر لفظا يوهم الاخر خلافه فان هذا لا ينفعه واعطيكم مثالا للمعاملة غير في غير البيوع انسان ادعى ان ارضا له وانه ورثها من16:41عنه الى السوق فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار هنا الحظوظ يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في ان يشتري شاة واحدة فذهب واشترى تشاتين وباع الشاة النبي صلى الله25:28يحوجه الى بيع ما له ما دام ان عندك المبلغ فيستحب لك ان تعطيه لاخيك قرضا او نحو ذلك لتدفع عنه الاكراه فيكون البيع اذ ذاك مكروها لانه يقع موقع المستحب لكن العقد صحيح لكن العقد صحيح هذه المسألة متعلقة بمسألة الرضا لعلنا نقف عندعرض 18 مطابقات أخرى ↓
فيديو1:16:15الدرس السادسدرسالشيخ أ.د / سليمان سليم الرحيليفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) لفضيلة الشيخ أ.د/ سليمان الرحيلي16/08/2013أول 20 من 28 مطابقة17:33ومن ذلك مثلا ايظا يعني اشرطة الغناء والات الطرب فان فيها منفعة محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها وقسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة يعني الاول فيه منفعة مباحة مطلقا والثاني فيه منفعة محرمة مطلقا والثالث فيه منفعة مباحة عند الحاجة ليس مأذونا فيه مطلقا16:53باتفاق الفقهاء وقسم فيه منفعة محرمة كالخنزير والميتة والكلاب غير المأذون فيها هذي كلاب الزينة الكلاب التي يأخذها بعض الناس يتباهون بها هذه محرمة ومنفعتها محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها ولا يصح العقد عليها.1:06:03ذهب الى جاره هو ما يملك ما عنده ذهب الى جاره وقال عطنا كذا وكذا وكذا وكذا اعطاه واخذه جاء واعطى هذا الرجل واخذ منه الثمن وذهب وحاسب جاره واخذ الربا ما حكم هذه المعاملة لا تجوز ولا تصح لانه باع مال يملك طيب نفس16:06لهذا الشرط او هذه القاعدة قسم فيه منفعة مباحة مطلقا مثل الثياب الثياب لها منفعة مباحة مطلقا من غير طيب يعني ليست في حال دون تعال وكذلك المأكولات المباحة والمشروبات المباحة فيها منفعة مباحة مطلقا وهذه يجوز العقد عليها باتفاق الفقهاء يجوز ان تباع وتشترى1:04:48النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء وكل في البيع ووكل في الشراء كما ذكرنا البارحة حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي ويدل ايضا على مسألة الاذن ان الشرع اذن لولي اليتيم في بيع مال اليتيم لمصلحته لمصلحة اليتيم ان الشرع9:12يزداد خيرا حتى طالب العلم ينبغي ان يختار من جلسائه من يكون ذا همة اعلى من همته حتى يرفع من همته ويزيد من همته في طلب العلم ففي هذا خير كثير ومصلحة عظيمة نعود الى قواعد البيوع وهذه القواعد من حفظها ان شاء الله تنضبط1:12:26ذكرناه امس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في ان يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فامضى النبي صلى الله عليه وسلم بيعة بدليل انه دعا1:01:35الغير وليس لمصلحة النفس والحالة الثانية ان يبيع لمصلحة غيره ان يبيع لمصلحة غيره وهنا يصح البيع منه اذا كان مأذونا له من ذلك الغير او من الشرع او من الشرع ودليل هذه القاعدة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى39:39يكون عرف اهل بلد اعتبار هذه منفعة والاعتداد بها فيجوز عندهم البيع والشراء فيها ولربما كان في نفس الوقت في بلد اخر لا يعتبرون هذه منفعة ولا يعدونها فلا يجوز بيعها ولا شراء طيب موسى الحلاقة موس الحلاقة فيه منفعة بس مباحة ولا محرمة يوجد10:33ان شاء الله عز وجل نكمل القواعد ونأخذ القاعدة الخامسة هذه القاعدة تقول لا ينعقد البيع الا على مال لا ينعقد البيع الا على مال هذه القاعدة تضبط محل العقد محل عقد البيع وفيها بيان شرط من شروط البيع والمقصود بالمال ما فيه منفعة مباحة12:14فما لا منفعة فيه لا يجوز ان يقع عليه عقد البيع ولا يصح بيعه طيب كيف نعرف ان فيه منفعة يرجع ذلك الى عرف الناس فاذا كان الشيء في عرف الناس ينتفع به وله قيمة عندهم فله منفعة وقد يختلف هذا من مكان الى مكة1:08:09كذا وكذا وكذا يقولون موجود في المعرظ الذي للسيارات يقولون هات وقع على الاوراق ونجري العقد وبعد ما يجرون العقد يقولون خذ هذا شيكا سلمه لصاحب المعرظ واستلم السيارة يبيعون قبل ان يملكه وهذا لا يجوز ولو سموه ما سموه لا يجوز او اكتسب العقد25:54واما القسم الثالث وهو ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة ففي بيعه خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال يبقى على التحريم ولا يجوز بيعه حتى عند الحاجة ومن اهل العلم من قال يصح بيعه ويجوز اذا وجدت الحاجة واصل هذه المسألة مسألة2:22طيب حامل المسك اما ان تبتاع منه مسكا فاذا ابتعت المسك تطيبت به فشمه الناس منك واما ان يحذيك يهديك طيبا فتتطيب به فيشمه الناس منك واما ان تجد ريحا طيبة من الجلوس في محله فيشمه الناس منك فكلها اثار ليست مستترة بل هي اثار1:11:53اصلا لانه صدر من غير ما لك ولا مأذون لهم ويرى بعض اهل العلم انه يكون موقوفا على اذن المالك فاذا اذن المالك صح البيع وهذا الاظهر والله اعلم ويخرج هذا ويخرج على هذا حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي الذي رضي الله عنه الذي15:38يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن الفضلاء فهذا يدل على انه غير مشروع ولا جائز هنا يا اخوان ننبه نقول العين التي يعقد عليها تكون على اربعة اقسام بالنسبة لهذا الشرط العين التي يعقد عليها تكون على اربعة اقسام بالنسبة37:15كان له منفعة في العرف او منفعة خاصة عنده فانه يجوز منفعة في العرف واظح اذا كان اهل العرف يعدون هذا منفعة له منفعة خاصة يعني اهل العرف لا يعدونها منفعة ولكن هو مثلا عنده والدة لا تحفظ الارقام فيريد ان يشتري رقما سهلا لتحفظه13:32العرف لا يعدون هذه منفعة ولا يلتفتون اليها فانه لا يصح بيعها واشتراط ان تكون العين او ان يكون المبيع ذا منفعة محل اجماع باتفاق الفقهاء لابد ان يكون المبيع ذا منفعة يقول النووي في بيان شروطي البيع ان يكون المبيع منتفعا به وهذا شرط36:02وانما لجمعها يقولون لانه لا منفعة فيها وبعض اهل العلم يقولون انه يجوز بيعها اذا كانت تعد في العرف ذات منفعة فاذا كان الناس يعتبرون هذه منفعة فانه يجوز يعني بيعه يجوز بيعه من ذلك مثلا ما كثر الان وبدأ يعني يبرز على الساحة شراء52:34لكن الذي يهمنا في القاعدة هو هذه المسألة. والا يسأل الناس عن قضية يعني ان البطالة يكون مكتوبا عليها ثمن ان البطاقة يكون مكتوب عليها ثمن وتباع بثمن اخر يعني يكتب عليها مئة فتباع بمئة وخمسة واحيانا بالعكس يكتب عليها مئة وتباع بخمسة وتسعين هذي مسألة خارجة عن القاعدة لكن يعني اشير اليهاعرض 18 مطابقات أخرى ↓
فيديو1:26:32الدرس الرابعدرسالشيخ أ.د / سليمان سليم الرحيليفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) لفضيلة الشيخ أ.د/ سليمان الرحيلي15/08/201319 مطابقة41:56والمعنى هبة. فالصحيح ان هذا العقد عقد هبة وتلحقه احكام الهبة ولا تلحقه احكام البيع اذا قال شخص لاخر بعتك منفعة داري سنة بخمسة الاف بعتك منفعة داري سنة بخمسة الاف اللفظ لفظ البيع والمعنى اجارة كالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد اجارة وتلحقه53:09لنا ان اللفظ غير مقصود فان النكاح لا فان البيع لا يشترط له اللفظ فينعقد بالفعل وهذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة ان يقع بذل السلعة ودفع الثمن من غير تخلل لفظ الان هذا يقع كثيرا يدخل الواحد منا الى البقالة ويعرف ثمن الخبز15:53يضبطه ضابط واحد وهو ان يؤدي الى النزاع فاذا وجد في البيع ما يؤدي الى النزاع غالبا فقف وهذه ان شاء الله قاعدة سنذكرها ونفصل انواعها على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا امثلة لبعض البيوع ما يدخل منها تحت القاعدة45:46من الازد على ناحية على الصدقة فلما جاء حاسبه فقال الرجل هذا مالكم وهذا هدية هذا مالكم يعني الصدقة.1:11:57حيث الجواز واما من حيث الصحة القصد له نصيب من الحكم فاذا كان القصد فاسدا واطلع عليه فانه يحكم بفساد العقد ظاهرا اما اذا لم يطلع عليه فان العقد يكون فاسدا في الباطن اي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ونضرب لذلك مثالا وان لم5:48الامر الاول ان يكون كلامه حقا في والامر الثاني ان يكون كلامه حقا في قصده والامر الثالث ان يكون كلامه حقا في اثره والا فانه يصمت ان يكون حقا في ذاته ان يعلم ان الكلام الذي يقوله صحيح.33:39الاباحة ننتقل منها الى القاعدة الثانية وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع هذه القاعدة يقول فيها العلماء العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وهذه القاعدة مختلف فيها بين فقهاء الامة ولذلك يصوغها بعض علماء القواعد52:28بمعنى ما يأتي انسان يقول بعتك بعشرين الفا وانما يقول زوجتك ان تحتك او غير ذلك من الالفاظ المعروفة الدالة على النية يتفرع عن هذه القاعدة يا اخوة انه لا يشترط لانعقاد البيع لفظ بل قد ينعقد البيع بالفعل لان اللفظ غير مقصود لما تبين52:20المالية ولكنه متعلق بالقاعدة فالنكاح ينبغي الالتزام فيه بالالفاظ المعروفة التي تدل على النكاح.1:22:24فهذه الامور الثلاثة ها? لا النكاح والطلاق والعتاب جدهن جد وهزلهن جد فدل ذلك على ان غيرها ليس مثلها فهزمه لا يكون جدا فالهزل في البيوع اذا ثبت لا يكون جدا ويكون القصد مؤثرا في العقود ايضا من هذا يا اخوة من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء ببيع1:16:39فيقول نعم فيقول هذا يجوز. او هذا لا يجوز. الشاهد يا اخوة مرة كنت في الافتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق بالرجعة هل يلزم دفع المهر المعروف المعتاد والا لا يلزم هو قد طلقها حتى وضعت يعني خرجت من العدة فاتصل باحد الاشياخ فقال له اعقد عليها عقدا جديدا وذهب الشيخ انا جئت35:48وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ اطلق على معنى غير المعروف مثلا قال بعتك بنتي بعشرين الفا وقال قبلت وقال قبلت هنا طبعا لا يتصور ان البيع يعني لا يتصور ان المقصود بالبيع هو البيع الحقيقي ولكن المقصود هنا النكاح اللفظ لفظ بيع25:40بهذا لا وجه له واما ان اراد الانسان من باب اطمئنان القلب ان يتصدق بشيء من الربح فهذا شيء حسن لكن ان يلزم الناس باخراج مبلغ من الربح للتطهير فهذا لا وجه له.55:43ولا سيما من الغائب البيع ينعقد بالكتابة من الحاضر على الصحيح ومن الغائب عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح فلو ان شخصا كتب لاخر بعني سيارتك بخمسة الاف وكتب له الاخر قبلت فان البيع ينعقد بهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو ان شخصا1:16:29بمجرد ما يقول السائل كذا يقول نعم نعم يجوز. طيب قد يأتيك شيء في الكلام الا ان يقول له قصدك كذا وكذا وكذا?53:45مثلا فيأتي ويأخذ الخبز ويذهب الى المحاسب ويدفع المبلغ ويخرج بدون ان يقول هذا بكم?42:52احكام عقد الاجارة وليست احكام عقد البيع كما قلنا جمهور اهل العلم على هذا الحنفية والمالكية والحنابلة في قوم والشافعية في قول على هذا وان كان عند الحنابلة والشافعية خلاف لكن الجمهور على هذا وهو الذي تدل عليه الادلة واستدلوا على هذا كما قلنا اولا54:33فاذا دل الفعل على المقصود حصل المراد الشرعي ومنها ان البيع ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه الى العرف ومنها ان بيع المعاطاة يقع في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا يعني يا اخوة جنس بيع المعاطاة39:15وان يفهم المقصود والا يؤدي الى النزاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.عرض 17 مطابقات أخرى ↓
فيديو1:01:21الدرس الثالثدرسالشيخ أ.د / سليمان سليم الرحيليفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) لفضيلة الشيخ أ.د/ سليمان الرحيلي15/08/2013أول 20 من 30 مطابقة20:40فالان انا من قال لي يا شيخ عندي معاملة في البنك اقول له هات لي سورة فاقرأ الشروط فاذا وجدت انها متفقة مع الصورة الشرعية قلت له يجوز واذا وجدت انها لا تتفق مع الصورة الشرعية قلت له لا يجوز لكذا.13:03نعم يقول بارك الله فيكم هل ستذكرون شروط اموال البيع بمجموعها مفردة?7:04لم افهم وجه آآ اضافة قيد غير ربا ولا قرض والا يكفي قولكم على التأبيد يكفي عن هذين القيدين الربا يقع في تقع في صورة البيع مبادلة مال بمال على التأبيد مبادلة مال بمال على التأبيد فلا بد من استثنائه والقرض يقع فيه نوع تأبيد5:39لو تلفت من مالك. خراجها لك. خراجها لك. تركبها تذهب تبيع تؤجر تهب فاذا وجدت عيبا فيها يجوز لك ان تعيدها وان تسترد قيمتها ولا ترد شيئا في مقابل الاستعمال لان الخراج بالظمأ.14:44هذا سيأتي ان شاء الله هذا سيأتي ان شاء الله في القاعدة الثانية وهذي من الاشياء المعاصرة التي سنتكلم عنها ان شاء الله ونبين مجلس العقد فيها بحول الله وقوته يقول بارك الله فيكم بنت يبيع سيارات الاقساط وهو نفسه لديه معرض سيارات ويزيد سعر25:24والذي لا يعرف هذا يخطئ كنت مرة اقرأ في كتاب فوجدت انه يتكلم عن مسألة قطع العبادة بالنية وقال ان الاعمال تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم ينقطع لا ينقطع بالنية بالاتفاق قسم لا ينقطع بالنية بالاتفاق وهو الحج والعمرة فمن رفظها لا تسقط.21:31يقول ما حكم هذه السورة لا اشكال هنا هذا الرجل يشتري السيارة بثمن مؤجل بثمن مؤجل ولكنها دخلت في ظمانه ودفع جزءا من الثمن ليس العربون دفع جزءا من الثمن.13:11ستذكر في قواعد ان شاء الله وسننبه على انها شرط ستذكر في قواعد حتى تحفظ ان شاء الله.19:12العقد وقع على الثمنين. واذا قال فله اوكسهما. اذا فيه ثمن عالي وثمن اقل في العقد.5:05يعني مقابل الضمان. فمن يضمن شيئا فله ربحه ما لم يكن الظمان عقوبة فاذا كان الظمان عقوبة فلا يكون الخراج للضامن يعني كما قلت اشتريت سيارة ملكتها ضمانها الان عليك.28:40والاحاديث وبعضها من مروياته وبعض كلام الحافظ العلائي المنقول في الكتب موجود في هذا الكتاب مثل مثلا كلام الحافظ العلائي المشهور في الحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند46:53بل هو من التساهل في الفتوى. فالنظر الى الخلاف والاخذ بالاخص ولو خالف الدليل آآ النظر بالاخف القول بالاخف على الناس او نحو ذلك.31:38كيف يتعامل معها اه من حيث ذكرها للمحتج بها وباي قسم حديث لا ظرر ولا ظرار حديث مختلف في اسناده والصحيح انه صحيح لغيره انه يرتقي بمجموع طرقه ان يكون صحيحا لغيره وهو من الاحاديث التي يذكرها العلماء التي يقوى اسنادها بان الامة تلقتها بالقبول31:28قل بارك الله فيكم القواعد الخطية التي تأتي على نبض حديث ابي قال مثلا لا ضرر ولا ضرار.20:14ولكن العبرة بالحقيقة. ولذلك الحقيقة انا منهجي في الفتوى في مسائل العقود مع البنوك اني لا افتي الا من يأتيني بالعقد لان جربنا البنوك فوجدنا انها تسمي الاشياء بغير اسمها فيشترطون شروطا تخرج العقد عن الاسم.14:33نعم هذا كذا سؤال يسأل بارك الله فيكم عن حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت.7:46ولذلك نص المحققون من اهل العلم على ذكره لان فيه شبها من صورة يعني الربا فيه صورة البيع والقرض فيه شبه من صورة البيع فنصوا عليه ليخرج من الصورة.18:30نعم يقول السائل ما قول شيخنا في فهم راوي حديث رئتين في بيعة حين قال ان تقول بعتك هذا حاضرا بكذا واجلا بكذا وكذا نعم هذا صحيح ويقع العقد على ذلك.54:21بعلمك وتستطيع ان تنفعهم بهذا الباب لان المتن ليس مقصودا لذاته ثانيا النظر الى سهولة العبارة فاذا كان عندنا عدة متون ننظر الى اسهلها عبارة لانه اقرب الى الحفظ والادراك ثالثا النظر الى الخدمة المتن المخدوم اكثر نحرص عليه اكثر يعني عندنا عمدة الفقه وعندنا15:40ان كنت تريد حاضرة فهي بمئة الف. قال اشتريها حاضرة قال اتفقنا هذا يجوز عند جمهور اهل العلم وليس من باب البيعتين في بيعة كما فهم بعض العلماء الاجلاء.عرض 18 مطابقات أخرى ↓
فيديو37:55الدرس الثانيدرسالشيخ أ.د / سليمان سليم الرحيليفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) لفضيلة الشيخ أ.د/ سليمان الرحيلي14/08/201312 مطابقة14:05ليحصل المال نعم قد يحصل عند الانسان نية ان يتصدق وان وان لكن مقصوده ان يحصل المال لبس العقال مقصود الانسان ان يتجمل به فهو من العادات اللباس من العادات ما المقصود به ما في الدنيا نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل اعماله16:11على جواز البيع ثانيا الادلة الدالة على ان الاصل في الاشياء النافعة الاباحة والبيع منها ثالثا الادلة الدالة على ان الاصل في العادات الاباحة والبيع منها رابعا الادلة الدالة على اليسر وحل البيع منها يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم وهو انه يجوز للمسلم ان11:03تحصل للانسان غير غير غير مقصود منه يعني ما يأتي الانسان يصلي يقول والله انا يعني ابقوم الليل كل ليلة احدى عشرة ركعة من اجل الثواب ومن اجل ان اخفف قرش لأ نقول صلي من اجل الثواب وتحصل لك ان شاء الله فوائد الان بعظ11:34الوعاظ يأتي فيقول مئة فائدة في الصلاة ويجعل للثواب فائدة من الفوائد ينبغي في باب العبادات ان ان تعلق القلوب بما عند الله هذا المقصود وهذي النية وما يحصل من الفوائد انما هو تبع ينشط الانسان ولا يكون مقصودة الا اذا ذكره الشارع فاذا نص1:26الاباحة فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو مباح وهذا الصحيح وتدل عليه ادلة منها الادلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والاجماع من ذلك مثلا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم يأت26:34انا اريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا او بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا قال طيب انا ابيعك بمئة الف قال قبلت فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له ما حكم هذا البيع هذا البيع لا يجوز لانه باع ما لا يملك لكن17:13وكيف نخرجها منها? لكني اذكر لكم ظابطا كليا لما يخرج عن القاعدة ما يخرج عن القاعدة كل بيع فقد شرطا من شروط البيع او وجد فيه مانع كل بيع فقد شرطا من شروط البيع وستأتينا ان شاء الله او وجد فيه مانع ومن باب الفائدة اقول يضبط هذا6:01على حل البيوع نقل ذلك جمع من اهل العلم كابن قدامة والنووي غيرهم من اهل العلم هذا النوع الاول من الادلة النوع الثاني من الادلة ان البيع من الاشياء النافعة لا شك في هذا البيع مما ينتفع به الناس والقاعدة الشرعية ان الاصل في الاشياء10:51يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله واذا ذكرت لها فوائد دنيوية فانما تذكر على انها تبع.3:10منه كذلك في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي فالاصل في التجارة الواقعة بالتراضي انها مباحة الا ما دل الدليل على منعه ومن ذلك ايضا قول14:49هذا الظابط يا اخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة الاصل في العادات الاذن والبيع من العادات فالاصل فيه الاذن والاباحة ايضا من الادلة التي تدل على القاعدة يا اخوة ان الشريعة جاءت باليسر فديننا كله يسر ولا شك ان التيسير انما يتحقق بالاذن في12:09عليه الشارع اصبح مشروعا مثل مثلا صلة الرحم اما اذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت اليها فقصدها في العبادة ينقص الثواب قصدها في العبادة ينقص الثواب يقول اهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك طبعا هذاعرض 10 مطابقات أخرى ↓